الشيخ وحيد الخراساني

49

منهاج الصالحين

الصبي والمجنون الجنب . ( مسألة 182 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . ( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم ( 1 ) بدل الغسل . الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة في واجباته : فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء . ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب

--> ( 1 ) إن لم يجد الماء .